للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضاعت منه، ثم وجدها بعد مضي أيام النحر، لزمه ذبحها؛ لوجوبها بالتعيين، ويفعل بهذا الواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته، وأما أضحية التطوع فلا يذبحها؛ لأنها سنة فات محلها، ولو ذبحها وتصدق بها كانت لحمًا تصدق به، لا أضحية، والله أعلم (١).


(١) الإفصاح (١/ ٢١١)، "المغني" (١٣/ ٣٨٧)، "مفيد الأنام" (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (٤/ ٢٣١)، "الشرح الممتع" (٧/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>