للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصواب القول الأول، لما تقدم؛ لأن الزانية حامل من غيره، فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، لأن في ذلك صيانة لنسب الزوج الصحيح عن الاختلاط بماء الزنا، وهذا كله مفرَّع على جواز نكاح الزانية، وقد تقدمت هذه المسألة في باب "اللعان".

* الوجه السادس: أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله تعالى والوقوف عند حدوده. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>