للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (يؤمن بالله) أي: يصدق به مع قبول شرعه والانقياد له.

قوله: (واليوم الآخر) أي: يوم القيامة وما فيه من الجزاء على الأعمال، والجملة صفة لامرئ، والغرض منها الحث على اجتناب ما ذكر، وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته.

قوله: (أن يسقي ماءه زرع غيره) أي: يطأ امرأة وهي حبلى من غيره، ومعلوم أن الماء الذي يُسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، فشبه وطء الحامل بساقي الزرع.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، وأن هذا منافي لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن هذا الوطء سقي لزرع غيره، وهو ولد غيره، والواجب إمهالها هانظارها حتى تضع ما في بطنها، ثم يعقد عليها.

ولا فرق بين أن يكون هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة أو من زنا، فليس لأحد أن يطأ ذات حمل حتى تضع، سواء أكان بعقد أو بشراء للأمة أو بسبي أو بغير ذلك.

* الوجه الخامس: استدل بعموم الحديث من قال: بأن المرأة إذا زنت وحملت من الزنا بأنه لا يحل نكاحها حتى تضع، لعموم قوله: "فلا يسقي مماءه زرع غيره"، وهذا قول أحمد ومالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف (١).

والقول الثاني: أنه يحل نكاحها وإن كانت حاملًا؛ لأن حمل الزنا لا حرمة له؛ لأنه وطء لا يلحق به النسب، فلم يُحَرِّم النكاح، فهو كما لو لم تحمل، وهذا قول الشافعي (٢).


(١) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٦٢)، "المغني، (٩/ ٥٦١)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٦٩).
(٢) "المهذب" (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>