للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جرامات ونصف الجرام، أو ثلاثة أرباع الجرام، بالأوزان المعروفة عند أصحاب الذهب، والمعنى: أن البالغ الذي لم يسلم يؤخذ منه الجزية دينار.

قوله: (أو عدله معافر) العدل بفتح العين وسكون الدال: أي: ما يساوي قيمة الشيء ومقداره.

والمعافر بفتح الميم والعين وكسر الفاء: ثياب تنسج في اليمن، نسبت إلى معافر على وزن مساجد، وهم حي من همدان في اليمن.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين، وفيها تبيع أو تبيعة على التخيير، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا بلغت ستنين ففيها تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان، وهكذا، وإذا نقصت عن ثلاثين فليس فيها صدقة عند الجمهور.

قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا؛ وأنه النصاب المجتمع عليه فيها) (١).

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الذمي ليس بمطالب بالزكاة، وإنما تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحلم، عن كل رأس دينار أو ما يقابله من غير النقد كالثياب وغيرها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب " الجهاد إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الاستذكار" (٩/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>