للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاة هدياً؛ لأن الله تعالى أوجب ذبح ما استيسر؛ أي: ما تيسر مما يسمّى هدياً.

الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما أحصر عنه حجاً واجباً بأصل الشرع أو بنذر، وإنما اختلفوا في قضاء التطوع، والراجح من قولي أهل العلم أنه ليس عليه قضاء النسك الذي أُحصر عنه إن كان تطوعاً؛ لأن الذين كانوا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا في عمرة الحديبية (١).

وهذا - والله أعلم - يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر الذين أحصروا معه بالقضاء، كما ذكر ذلك ابن القيم، وهذا هو ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه (٢).

وأما تسمية عمرة سنة سبع بعمرة القضاء فليس لكونها قضاء للعمرة التي صُدُّوا عنها - كما يقول من أوجب القضاء - وإنما هي للعمرة التي قاضاهم عليها وصالحهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر هذا الفعل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر من كان معه حينما صُدَّ عن البيت بالقضاء، ولو كانت قضاءً لم يتخلف منهم أحد (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) "زاد المعاد" (٣/ ٣٠٧)، "التلخيص" (٢/ ٣١٣).
(٢) "زاد المعاد" (٣/ ٣٧٨).
(٣) "زاد المعاد" (٢/ ٩١)، (٣/ ٣٠٧ - ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>