للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوقات النهي، ولم يثبت في المنع دليل، وهذا مروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنه كما حكاه ابن المنذر، وهو منصوص الإمام الشافعي (١)، واختيار ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣).

وهذا هو الراجح، فإن المنع ليس عليه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن التنفل في المصلى، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فمن دخل مصلى العيد صلى تحية المسجد مطلقًا، فإن لم يكن وقت نهي جاز له أن يتنفل.

وأما حديث الباب فلا حجة فيه؛ لأنه وارد في حق الإمام، فإن ابن عباس رضي الله عنه إنما نفى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها أو بعدها، وقد أجمع العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها في موضعها، وأما المأموم فلم يرد في حقه على منعه من التنفل فيبقى على الأصل.

فإن صليت العيد في بعض المساجد كما يحصل في زماننا هذا شرع للداخل أن يؤدي تحية المسجد، كما لو دخل لغير صلاة العيد قولًا واحدًا، بناءً على القول بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي، كما تقدم في " المواقيت" والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٢٦٨).
(٢) "الأوسط" (٤/ ٢٧٠).
(٣) "المحلى" (٥/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>