للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد) (١)، وأما القول بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فلا يخلو من ضعف؛ لأن قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] عام، فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به الإمساك.

وعلى ما تقدم فإن قلنا: إن الوطء مباح حصلت به الرجعة، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها، وإن قلنا: هو محرم لم تحصل به الرجعة؛ لأنه فعل محرم، فلا يكون سببًا للحل؛ كوطء المحلّل، لكن لا حدَّ عليه بلا خلاف؛ لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه (٢).

أما تقبيلها، أولمسها لشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة، وهو أحد القولين في المسألة، وقال الموفَّق: (إنه هو الصحيح؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر) (٣)، ولأن الرجعية زوجة في جميع الأحكام، يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بها، إلا أنه لا قسم لها، وكذا الخلوة لا تحصل بها الرجعة على أحد القولين؛ لأنها ليست استمتاعًا.

° الوجه الرابع: أجمع العلماء -كما تقدم- على أن الزوج يملك رجعة زوجته إذا طلقها بالشروط الآتية:

١ - أن يطلق دون ما يملك من العدد، بأن يطلق حر دون ثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعة؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

٢ - أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان بعوض فلا رجعة؛ لأن العوض قُصد به أن تفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.

٣ - أن يكون الطلاق بعد الدخول؛ لأن المدخول بها لها عدة تمكن مراجعتها فيها، أما غير المدخول بها فلا تمكن رجعتها؛ لأنه لا عدة عليها،


(١) "الفتاوى" (١٠/ ٣٨١).
(٢) انظر: "المغني" (١٠/ ٥٥٤).
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>