للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسبب الولادة دون غيرهن، وقد بينت الآية أن نفقتهن واجبة على المولود له وهو الأب، فإن عَجَزَ كانت على وارث الأب، أو وارث المولود له.

والقول الرابع: لابن القيم، وهو أنه لا حق للمرأة في الفسخ بسبب إعسار الزوج، إلا إذا غرها وتراءى باليسار كذبًا، أوكان ذا مال فترك الإنفاق عليها وعَجَزَتْ عن أخذ كفايتها من ماله، أما إذا تزوجته عالمة بإعساره أو تزوجته موسرًا فأعسر فلا حق لها في طلب الفرقة (١).

وبهذا يكون ابن القيم وافق أصحاب القول الأول في صورة من الصور الثلاث المتقدمة، وهي ما إذا تزوجته معسرًا جاهلة بإعساره، ووافق أصحاب القول الثاني في الصورتين الأُخريين.

والقول بأن لها الفسخ إذا غرها قول قوي؛ لأن هذا من باب الغش والتدليس، وأما إذا كان موسرًا ثم أعسر فليس لها الفسخ؛ لأن هذا ليس باختياره، وكذا في الحال الثانية وهي ما إذا كانت عالمة، لكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، أما إذا كان لا ينفق عليها فلا يمنعها من التكسب، وقد نقل الموفق عن أبي حنيفة وصاحبيه وجماعة من السلف ذُكروا في القول الثاني أنه يرفع يده عنها لتكتسب (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "زاد المعاد" (٥/ ٥٢١).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>