للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكفالة صحيحة لقوله تعالى: {قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: ٦٦] فالآية دليل على جواز الكفالة بإحضار البدن لقوله: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ}.

والفرق بين الكفالة والضمان:

١ - أن الضمان التزام الدين، وهي التزام بإحضار البدن.

٢ - لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول.

٣ - يصح ضمان دين الميت، ولا تصح كفالة الميت.

٤ - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.

<<  <  ج: ص:  >  >>