للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص ولا ظاهر صحيح يُعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك … ) (١).

والأظهر -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أنه تلزمه كفارة يمين، إلا إن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق، فإنه يقع، لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية، والله تعالى أعلم (٢).


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٨٣).
(٢) راجع: رسالة "حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه" للدكتور: خالد بن علي المشيقح.

<<  <  ج: ص:  >  >>