للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد) (١)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأكل الشاة ولم ينكر على من ذبحها.

قال ابن التين: (في الحديث خمس فوائد: جواز ذكاة النساء، والإماء، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة) (٢).

• الوجه السابع: في الحديث دليل على تصديق الأجير الأمين فيما أؤتمن عليه حتى يتبين عليه دليل الخيانة.

• الوجه الثامن: في الحديث دليل على ورع الصحابة -رضي الله عنهم- وحرصهم على ما يتعلق بالأكل، لأنهم لم يأكلوا هذه الشاة حتى سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بأكلها.

• الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن الأمر يأتي بمعنى الإذن، لأن قوله: (فأمر بأكلها) ليس المراد به الإلزام وإنما المراد به الإذن، ولهذا قال علماء الأصول: إن الأمر بعد الاستئذان يكون للإباحة ما لم يقم دليل خلاف ذلك (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٨١)، "عمدة القارئ" (١٠/ ١٢٨).
(٢) "عمدة القارئ" (١٠/ ١٢٩).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٣٣)، "مذكرة كتاب الأطعمة" ص (٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>