للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كعب بن مالك، عن أبيه طرفًا من هذا الحديث، وجزم المزي بأنه عبد الله (١).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تذكية المرأة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء أكانت طاهرًا أم حائضًا أم نفساء، فليس من شرط الذابح أن يكون ذكرًا، ولا أن يكون طاهرًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأكل مما ذبحته هذه المرأة ولم يستفصل، والمرأة قد تذبح مثل ما يذبح الرجل إذا عُلِّمت صفة الذبح، قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه) (٢).

• الوجه الثالث: جواز ذبح الحيوان بالمحدد من الحجر؛ لأن المقصود إنهار الدم، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) (٣).

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحِلُّ والصحة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل هذه المرأة أذكرت اسم الله عليها أم لا؟

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على إباحة ذبح ما خيف عليه الموت، وأن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال، لأن هذه الشاة عدا عليها الذئب -كما في بعض الروايات- فأدركتها هذه الجارية حية فذبحتها (٤).

• الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الراعي إذا أبصر شاة من الغنم التي يرعاها تموت فذبحها بغير إذن مالكها أنه لا حرج عليه ويحل أكلها، سواء أكان الراعي مملوكًا لصاحب الغنم أو كان وكيلًا؛ لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة، فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة. وقد بوب البخاري على هذا في كتاب "الوكالة" بقوله: (باب إذا أبصر الراعي أو


(١) "تحفة الأشراف" (٨/ ٣١٤).
(٢) "الإشراف" (٣/ ٤٣٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٣٠).
(٤) "المغني" (١٣/ ٣١١)، "أحكام الأضحية والذكاة" ص (٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>