للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرفي كاللفظي، ومثل هذا وإن كان فيه نوع جهالة لكنها يسيرة لا تفضي في الغالب إلى المنازعة، كأجرة سيارة أو ركوب سفينة إلى مكان معلوم، وكاستئجار الأجير بطعامه وشرابه المتعارف عليه.

وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج - على الراجح من قولي أهل العلم - كأن يحصد الزرع بثلث ما يخرج منه، أو يَخْرُفَ النخل بربع ثمرته، أو يجني العنب بنصفه، أو يعصر كمية من الزيتون بربع الزيت المستخرج، ونحو ذلك؛ لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية، وهي أعلى طرق العلم، ومن علم شيئًا علم جزءه المشاع، فيكون أجرًا معلومًا، والله تعالى أعلم (١).


(١) انظر: "المغني" (٨/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>