للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث إسناده ضعيف - كما قال الحافظ - بل ضعيف جدًا، فيه عبد الله بن نافع، وهو متكلم فيه، قال عنه أحمد: (لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفًا فيه)، وقال أبو حاتم: (ليس بالحافظ، هو لين في حفظه، وكتابه أصح)، وقال أبو زرعة والنسائي: (لا بأس به) (١).

وفيه إسحاق بن يحيى. قال عنه أحمد: (منكر الحديث)، ومرة قال: (متروك الحديث)، وقال ابن معين: (ضعيف ليس بشيء، ولا يكتب حديثه) (٢)، قال ابن عبد الهادي: (إسحاق تركه غير واحد. وعبد الله بن نافع هو الصائغ: صدوق، في حفظه شيء، وقد روى له مسلم في "صحيحه") (٣).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، وهي: الحنطة والشعير من الحبوب، والزبيب والتمر من الثمار، وهذا محل اتفاق في هذه الأربعة، وإنما الخلاف في غيرها.

فمن أهل العلم من رأى عدم وجوب الزكاة في غيرها، وهذا مذهب ابن عمر (٤)، وبه قال بعض التابعين، كالحسن وابن سيرين وجماعة، ورواية عن أحمد، واختاره أبو عبيد، والصنعاني (٥)، والشوكاني (٦)، والألباني (٧).

واستدلوا بهذا الحديث، وبأن غير هذه الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسها عليها؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة وأعرض عما سواها يعلم أن الناس أموالًا وأقواتًا مما تخرج الأرض سواها، فتركه لها وإعراضه عنها دليل على أنه لا زكاة فيها.


(١) "تهذيب التهذيب" (٦/ ٤٦).
(٢) "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٢٢).
(٣) "تنقيح التحقيق" (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٤) "الأموال" ص (٤٧٢) رقم (١٣٧٩)، وسنده صحيح، كما قال الألباني في "تمام المنة" ص (٣٧٢).
(٥) "سبل السلام" (٤/ ٤٣).
(٦) "نيل الأوطار" (٤/ ١٦١).
(٧) "تمام المنة" ص (٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>