للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أن الزكاة تجب في غير هذه الأربعة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، لكنهم يختلفون في العلة.

فقالت المالكية والشافعية: كل ما يقتات ويدخر وييبس فيه الزكاة؛ كالحنطة والشعير والشافعية: كل ما يقتات ويدخر وييبس فيه الزكاة؛ كالحنطة والشعير والذرة والأرز، وما أشبه ذلك، بخلاف الجوز واللوز والفستق والترمس، ونحوها مما يدخر، ولكنه ليس يقوت، فلا زكاة فيه، وكذا الفواكه مثل: التفاح والرمان والكمثرى، ومثلها البصل؛ لأنها مما لا ييبس ولا يدخر (١).

وقالت الحنابلة: تجب الزكاة في كل ما يكال ويبقى وييبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون، سواء كان قوتًا؛ كالحنطة والشعير والأرز والذرة والفول والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير كالكمون، أو حب البقول كالرشاد والحلبة والحبة السواداء، وكذا ما جمع هذه الأوصاف في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما، بخلاف سائر الفواكه والخضار التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال، فهذه لا زكاة فيها إلا العنب إذا كان يتخذ منه الزبيب (٢).

واستدلوا بحديث: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، فدل الحديث على انتفاء الزكاة عما لا توسيق فيه، أي: لا كيل.

والقول الثالث: أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي. وهذا قول أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزم (٣).

واستدلوا بالعمومات؛ كقوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١]، وقوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء العشر … ".

والقول بأن الزكاة تجب في كل ما يكل ويدخر قوي، لأمرين:


(١) "الموطأ" (١/ ٢٧٦)، "تفسير القرطبي" (٧/ ١٠٣)، "المجموع" (٥/ ٤٩٣).
(٢) "المغني" (٤/ ١٥٥).
(٣) "الهداية" (١/ ١٠٩)، "المحلى" (٥/ ٢١٢ - ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>