للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستثنى من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينه، أو نوى مكافأته عليه، فإنه يجوز، وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي الجعد، قال: (كان لنا جار سمَّاك، عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس - رضي الله عنهما - فسأله عن ذلك. فقال: قاصِّه بما أهدى إليك) (١). والله تعالى أعلم.


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٠)، قال في "الإرواء" (٥/ ٢٣٤): (إسناده صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>