للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان (١)، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنَّه إذا كان الجدار مترًا ونصف المتر فهو إحياء؛ لأنه يمنع، وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٨/ ١٧٧).
(٢) "توضيح الأحكام" (٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>