للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمران يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب -كما تقدم- والضرب بمثل ذلك لا ينضبط بعدد معين، ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: (فإنه لو مات وديته)؛ لأنه إذا مات يخشى أن ضاربه قد زاد عليه في التعزير.

* الوجه الرابع: نقل النووي الاتفاق على أن التالف بإقامة الحد عليه غير مضمون، فإذا وجب عليه الحد فجلده الإمام الحد الشرعي فلا ضمان عليه (١)؛ لأن الحد عقوبة مأذون فيها شرعًا، وما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون، ولهذا قال الفقهاء: (من مات في حد فالحقُّ قَتَلَهُ) (٢).

وأما التالف بسبب التعزير ففيه قولان:

الأول: أنه يضمنه الإمام، وهذا قول الشافعي، واستدلوا بحديث الباب.

الثاني: أن التالف بالتعزير غير مضمون، وهو قول الجمهور؛ لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن من تلف بها كالحد.

وأجابوا عن قول علي - رضي الله عنه - بأنه من باب الاحتياط، أو أنه خالفه غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - فلم يوجبوا فيه شيئًا (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ٢٣٣).
(٢) "المغني" (١٢/ ٥٠٣).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>