للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بحديث الباب، فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف العبد، قالوا: ولأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر.

والقول الثاني: أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، وهذا رأي ابن حزم (١)، لعموم: وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام … " (٢) وهذا قول قوي، فإن حرمة المسلم يجب أن تصان، لا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما حديث الباب، فلا دلالة فيه على العموم، وإنَّما هو خاص بمن قذف مملوكه، لقوله: "من قذف مملوكه فلا يدخل في هذا إذا كان القاذف أجنبي". والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٧٢).
(٢) هذا الحديث رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) وقد تقدم شرحه في "البيوع" برقم (٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>