للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه السابع: اختلف العلماء فيما إذا أبر بعض النخل وبعضه لم يؤبر فلمن تكون الثمرة، على قولين:

الأول: أن ما أُبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، واستدلوا بهذا الحديث، فإن منطوقه أن ما أبر للبائع، ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

القول الثاني: أن الكل للبائع، وهذا قول الشافعي دفعًا للضرر؛ لأنه إذا لم يجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، وقياسًا على ثمرة النخلة الواحدة، فإنه لا خلاف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع (١). والله تعالى أعلم.


(١) "الشرح الكبير مع الإنصاف" (١٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>