للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَحْمَاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حدٌّ في ظهرك … " (١) الحديث. فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا.

الثانية: ألا يكون بينة، ولكن تقر هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.

الثالثة: ألا يكون بينة ولا إقرار، فيقام عليه حد القذف، لعموم آية القذف: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً … } الآية [النور: ٤]، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم، إلا أن يُسقط حد القذف باللعان.

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف، ولكن الله تعالى جعل لهم فرجًا ومخرجًا، فأنزل آيات اللعان، فماذا قذف زوجته ولم يستطع إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجته بما لم يكن؛ لأن عليه في ذلك عارًا كما عليها، فجعل الله تعالى للزوج حكمًا خاصًّا ومخرجًا ثالثًا غير البينة والحد، حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود.

ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت اللعان بالكتاب، كما في آيات سورة النور، وبالسنة الصحيحة، كما في "الصحيحين" ومنها ما في هذا الباب، وبالإجماع على ذلك.

وقد تكلم المفسرون في سبب نزول آيات اللعان، وأنها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن سحماء. وفي سبب النزول عدة أقوال، وهذا أظهرها، وسيأتي مزيد لهذا في باب "القذف" إن شاء الله تعالى (٢).


(١) أخرجه البخاري (٤٧٤٧).
(٢) انظر: "المحرر في أسباب نزول القرآن" (٢/ ٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>