للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة. قال القرطبي: (إن الخذف بالخاء المعجمة من فوقها: الرمي بالحجر، وبالحاء المهملة: الضرب بالعصا) (١).

قوله: (إنها لا تصيد صيدًا) جملة تعليلية، والضمير يعود على الحصاة المفهومة من لفظ الخذف، وأنث الضمير نظرًا إلى المخذوف به وهو الحصاة، ويؤيد هذا قوله: (ولكنها تكسر السن … ).

والمعنى: أن الحصاة ليست بآلة صيد مشروعة؛ لأنها ليست بمحدد ينهر الدم، بل المضروب بها إن مات فهو وقيذ.

قوله: (ولا تنكأ) بفتح التاء، وآخره همزة، من باب فتح؛ أي: لا تجرح ولا تثخن.

قوله: (وتفقأ) بفتح التاء، وآخره همزة؛ أي: تقلع العين أو تجعلها عوراء.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الخذف؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، والنهي للتحريم؛ لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته؛ لأنه يكسر السن، ويفقأ العين، ولا يحصل به الاصطياد؛ لأن الصيد إنما يحل بنهر الدم، وأما الخذف فإنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، فالمقتول به يكون وقيذًا، وقد تقدم تحريم الموقوذة.

• الوجه الرابع: في قول عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: (لا أكلمك أبدًا) دليل على مشروعية هجر من خالف الشرع عن علم تأديبًا له وزجرًا حتى يرجع عن ذلك (٢)، وسيأتي الكلام على الهجر في كتاب "الجامع" -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم.


(١) "المفهم" (٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٢) "المفهم" (٥/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>