للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إن ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك فليس عليه إلا سجدتان، وقد أخذ بذلك طائفة من السلف، ومنهم الحسن البصري، وقال الجمهور من أهل العلم: إن من شك في صلاته ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل، وأكمل صلاته ثم سجد للسهو، لحديث أبي سعيد المتقدم الذي دل على أن الواجب على الساهي أمران:

الأول: البناء على الأقل.

الثاني: سجود السهو.

وعلى هذا فليس في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر أكثر من أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة، وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك، وإنما هذا مستفاد من أحاديث أخرى بينت الواجب على من حصل له شك، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>