للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نقل ابن القيم عن " مسائل أحمد وإسحاق" قلت: (إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال: لا تشمته) (١)، وهكذا نقله عنه أبو داود (٢)، وأبو طالب (٣).

أما من أراد الإنكار على من يتكلم أو نحوه فإنه يشير إليه بالسكوت، قال أبو داود: (سمعت رجلًا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشر إليه أو أوح إليه) (٤).

• الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الكلام بين الخطبتين؛ لأن قوله: "والإمام يخطب" تقيد للنهي في حال الخطبة، فدل على أن الكلام بين الخطبتين جائز، وكذا الكلام قبل شروعه في الخطبة، والإنصات أحسن؛ لأنه ربما تكلم قبل الشروع في الخطبة فاستمر به الكلام والإمام قد بدأ في خطبته، فالسكوت أولى.

ولا يجوز الكلام حتى لو شرع الخطيب في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله، والدعاء ما دام متصلًا بالخطبة فهو منها، والمذهب عند الحنابلة جواز الكلام حال دعاء الخطيب (٥)، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والصواب الأول، والله أعلم.

* * *


(١) "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٧٨)، والمثبت في "المسائل" خلاف هذا كما تقدم.
(٢) "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص (٥٨).
(٣) "المغني" (٣/ ١٩٩).
(٤) "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص (٥٨).
(٥) "الإنصاف" (٢/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>