للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، لما ورد في رواية للبخاري: (أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج … )، وفي رواية أخرى: (لم يكن له مال غيره)، والقول بأنه لا يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن دقيق العيد (١).

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقًا، سواء باعه لحاجة أم لا، وهذا قول الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد (٢)، قالوا: إنه لما جاز بيعه في صورة من صور البيع جاز في كل صوره، ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة.

وأجابوا عن قوله: "فاحتاج" بأنه لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكره لبيان السبب في المبادرة لبيعه، ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى، والقول الأول فيه وجاهة كما ترى؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة (٣)، وسيأتي الكلام عن بقية أحكامه في الباب المشار إليه، إن شاء الله.


(١) "إحكام الأحكام" بحاشية الصنعاني (٤/ ٥٦٩).
(٢) "المجموع" (٩/ ٢٤٤)، "المغني" (١٢/ ٣١٦).
(٣) انظر: "الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها" (١/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>