للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت إلا بشهادة ثلاثة، وهذا قول ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي، وذكر ابن قدامة أنه نقل عن أحمد ما يدل عليه (١).

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب (٢).

• الوجه الخامس: هذا الحديث مخصص بما تقدم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه من جواز السؤال لداع آخر غير ما ذكر هنا؛ كسؤال الرجل السلطان، ومثل ذلك سؤال المستحق للزكاة حقه منها.

• الوجه السادس: استدل بهذا الحديث بعض العلماء؛ كأبي عبيد على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر (٣)، لأن قوله: (أقم حتى تأتينا الصدقة … ) يشمل ما يأتي من المدينة وما يأتي من خارج المدينة، لأن عمال الصدقات كانوا يرجعون إلى المدينة بما بقي في أيديهم، فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى من المصلحة. وتقدم الكلام على ذلك أول كتاب " الزكاة"، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "المغني" (١٤/ ١٢٨)، "الطرق الحكمية" ص (١٧٢).
(٢) "سبل السلام" (٢/ ٢٨٨).
(٣) "الأموال" ص (٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>