للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا … الحديث، وفيه: ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها … الحديث (١).

• الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم، وعلى جوازها من الإمام كبقية موتى المسلمين. قال الإمام أحمد: (ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال وقاتل نفسه) (٢)، وهذا قول الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر (٣).

والقول الثاني: أنه لا يصلي الإمام على من أقيم عليه الحد، ويصلي على الناس غير الإمام، وهذا قول مالك (٤)؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز رضي الله عنه ولم ينه عن الصلاة عليه (٥).

قالوا: ولأن في ترك الصلاة عليه من قبل الإمام ردعًا وزجرًا لأمثاله ممن تسول له نفسه أن يقترف هذا الفعل.

والراجح القول الأول لقوة دليله، وإن أخذنا بظاهر الحديث فإن الإمام لا يصلي إلا على من جاء تائبًا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز رضي الله عنه فقد ضعفه المنذري فقال: (في إسناده مجاهيل) (٦) وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه، ولهذا الموضوع زيادة تأتي في كتاب " الحدود" إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

* * *


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٦)، وسيأتي شرحه في "الحدود" -إن شاء الله تعالى-.
(٢) "المغني" (٣/ ٥٠٨).
(٣) "الأوسط" (٥/ ٤٠٨)، "المغنى" (٣/ ٥٠٨).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٥٤).
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٨٦) من حديث أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- وهو حديث ضعيف.
(٦) "مختصر السنن" (٤/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>