للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (على خيبر) بلدة معروفة، تبعد عن المدينة شمالًا بـ (١٦٥) كيلًا.

قوله: (جنيب) بفتح الجيم، أي: طَيِّبٍ، قال الخطابي: هو أجود تمورهم، وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره.

قوله: (بالصاعين والثلاثة) في بعض الروايات: (بالثلاث) بلا تاء، وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّث، وفي رواية للبخاري: (إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع) (١).

قوله: (لا تفعل) أي: لا تبع التمر بتمر اخر متفاضلًا مهما اختلفت أنواعه. وفي رواية عند البخاري: "لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا".

قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم، هو التمر المجموع من أنواع متفرقة ليس مرغوبًا فيها. وفي حديث أبي سعيد: (كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الخِلْطُ من التمر … " الحديث (٢).

قوله: (ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) أي: ثم اشتر بالدراهم جنيبًا.

قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) أي: قال فيما يباع وزنًا إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل؛ أي: إنه لا يجوز بيعه متفاضلًا، فالمراد بالميزان: الموزون؛ لأن الميزان نفسه ليس من أموال الربا.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية، كالتمر والبر ونحوهما، فلا يجوز بيع صاع تمر بصاعين ولو كان أحدهما أجود من الآخر، بل لا بد فيه من التساوي والتماثل، لقوله -كما في رواية البخاري-: "ولكن مثلًا بمثلًا.

والظاهر أن الحكمة في هذا -والله أعلم- سَدُّ الباب، وحسم مادة الربا؛ لأنه لو فتح في مسألة التنوع لأفضى إلى الربا في كل شيء، ثم إن ضبط الجودة والرداءة قد يختلف.


(١) "الصحيح" (٥٣٥٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>