للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبع ليال، وللثيب ثلاث ليال، هو مذهب الجمهور (١).

وهذه التفرقة بين البكر والثيب؛ لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج، بخلاف الثيب فهي أقل حاجة من ذلك، ولأن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه ويشبع رغبته (٢).

والقول الثاني: للحنفية، وهو أنه لا فضل للجديدة في القسم (٣)، فإن أقام عندها قضاه للباقيات، لوجوب العدل بين الزوجات، وهذا قد فضلها بمدة فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيب سبعًا، ولأن سبب وجوب التسوية اجتماعهما في نكاحه، وقد تحقق ذلك بنفس العقد، والقديمة أولى بالتفضيل؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها غيرها.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاثًا، وللثيب ليلتين، وبه قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وجماعة (٤)، لحديث عائشة -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان" (٥).

والصواب هو القول الأول، لقوة دليله وما تبعه من تعليل، وأما تعليل الحنفية فهو في مقابلة نص فلا يلتفت إليه، وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فهو ضعيف جدًّا، كما قال الحافظ (٦)؛ لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي، قال عنه في "التقريب": (متروك مع سعة علمه).

° الوجه الرابع: الحديث عام في أن الثلاث للثيب، لكن خُصَّ منه ما إذا أرادت أن يكمل لها السبع، فإذا أجابها سقط حقها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها، بدليل الحديث الذي بعد هذا.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الزوج لا يستأنف القسم إلا


(١) "المغني" (١٠/ ٢٥٦).
(٢) "الشرح الممتع" (١٢/ ٤٢٨).
(٣) "الهداية" (١/ ٢٢٢).
(٤) "المغني" (١٠/ ٢٥٦).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٨٤) وسنده ضعيف.
(٦) "فتح الباري" (٩/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>