للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذي هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم) (١).

° الوجه الثاني: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز بيع الكلب، وبما أن هذه الزيادة غير صحيحة، فإن الاستدلال لا يتم.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم ثمن السِّنَّور، وهو بكسر المهملة وتشديد النون: القط والهر، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه؛ لأنه نجس العين، ولا ينتفع به إلا لحاجة كأكل الفأر والحشرات، ونحو ذلك، والقول بمنع بيع السنور قد أفتى به جابر بن عبد الله، وأبو هريرة -رضي الله عنهما-، وهو قول طاووس ومجاهد، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، وابن القيم (٢)، وصححها ابن رجب (٣).

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيعه (٤)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه مشى الخرقي في "مختصره" (٥)، واستدلوا بأن فيه منفعة كما تقدم، وحملوا الحديث في النهي عن بيعه على هرٍّ مملوك أو لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ لا يمكن الانتفاع به، أو أن النهي مراد به الكراهة إلى غير ذلك مما قالوه (٦).

والصواب الأول؛ لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، فوجب القول به، قال البيهقي: (متابعة ظاهر السنة أولى، ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله) (٧). وما قاله أصحاب القول الثاني صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل (٨)، فالعمل بالعموم أقوى، والله تعالى أعلم.


(١) "السنن الكبرى" (٦/ ٦).
(٢) "شرح الزركشي" (٣/ ٦٧٧)، "زاد المعاد" (٥/ ٧٧٣).
(٣) "القواعد" ص (٢٢٧).
(٤) "المجموع" (٩/ ٢٨٤).
(٥) "المغني" (٦/ ٣٥٩).
(٦) انظر: "شرح الزركشي" (٣/ ٦٧٨)، "زاد المعاد" (٥/ ٧٧٣).
(٧) "السنن الصغير" (٢/ ٢٧٨).
(٨) انظر: "شرح الزركشي" (٣/ ٦٧٨)، "زاد المعاد" (٥/ ٧٧٣، ٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>