للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسًا، فلا يجوز استعماله؛ لأن الماء وهو الطهور إذا تغير بشيء مما ذكر نَجِسَ، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟!.

ومعلوم أن الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلًا لجموده، وقد أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف (١). فإن كان مائعًا صار الذي حول النجاسة أكثر فيلقى أكثر من الجامد.

° الوجه الرابع: يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن ونحوها، وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة -رضي الله عنها-، وإلحاق ما ذكر من القياس الواضح (٢).

° الوجه الخامس: دلَّ الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، ولذا جعل الفقهاء الهرة وما دونها في الخلقة طاهرًا في حال الحياة.

° الوجه السادس: اعلم أن الكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت فيه الفارة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل، لكن لو كرهه الإنسان فلا بأس بإراقته، لا سيما وأن له شبهة قوية في كراهته؛ لأن الجمهور يقولون بتحريمه، كما تقدم.

فإن كان جامدًا وكرهه فالأولى عدم إراقته، بل يعطيه أو يتصدق به، لئلا تكون إراقته من باب إضاعة المال، ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) قال في "فتح الباري" (٩/ ٦٧٠): (سنده جيد لولا إرساله).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٩).
(٣) سمعته من شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على "البلوغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>