للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الهبة غير أن هناك تغايرًا بين الصدقة والهبة والهدية، فإن كان المقصود ثواب الآخرة فهو صدقة، وإن كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة (١)، ولذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة (٢).

والهبة جائزة بالنص والإجماع، لما فيها من المصالح، كما سيأتي -إن شاء الله- إلا إذا اقترن بها محذور شرعي، كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاضٍ أو موظف أو معلم، ونحو ذلك، فإنه يحرم دفعها وقبولها، ويجب ردها، ومن القواعد الفقهية المقررة: (ما حَرُمَ على الآخذ أخذه، حَرُمَ على المعطي إعطاؤه) (٣)، ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون بعض، كما سيأتي إن شاء الله.

* * *


(١) "المغني" (٨/ ٢٤١)، "المطلع" ص (٢٩١).
(٢) سيأتي -إن شاء الله- ما يدل على ذلك، وانظر: "فتح الباري (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) انظر: "المنثور في القواعد" للزركشي (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>