للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدابة؛ لأنه مجهول، فيفضي إلى الغرر والخصومة والنزاع في موضع قصه وجزه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول الحنفية على ما في ظاهر الرواية، وهو قول الشَّافعية هاسحاق وابن المنذر (١)، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، عملًا بهذا الحديث؛ لأن العلة ظاهرة في المنع.

والقول الثاني: جواز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. ووجه الجواز أنَّه معلوم مشاهد يمكن تسليمه في الحال، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٢).

والقول الأول وجيه في نظري، لوجود الغرر الذي من شأنه أن يفضي إلى النزاع؛ لأن تحديد موضع الجز غير واضح، كما أنَّه قد يفضي إلى إيذاء الحيوان، فإن المشتري يريد أن يستأصل الصوف، فيؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء، والبائع يريد أن يرفع الجزَّ قليلًا ليبقى على الحيوان شيء منه. ثم إنه لا حاجة إلى البيع على هذه الصفة؛ لأنه من الممكن بيع الصوف بعد جزه.

العاشر: بيع المضامين، وقد فسره أكثر العلماء بما في أصلاب الفحول، بمعنى أن يحمل البائعُ الفحلَ على ناقته فما أنتجته كان للمشتري بكذا. وفسره بعضهم بما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل، وعلة النهي أن المبيع مجهول الصفة، ومتعذر التسليم.

الحادي عشر: بيع الملاقيح، وقد فسره أكثر العلماء على أنَّه ما في أرحام الإناث، أو ما في بطون الحوامل، وفسره بعضهم بما في أصلاب الفحول، وهذا بيع كان متعارفًا عليه في الجاهلية.

قال أَبو عبيد: (الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول) (٣) وعلة النهي كما تقدم، والله أعلم.


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٨)، "المهذب" (١/ ٢٧٣)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠١).
(٢) "الكافي"لابن عبد البر (٢/ ٦٨٠)، "زاد المعاد" (٥/ ٨٣٤)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠١).
(٣) "غريب الحديث" (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>