للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فقد أخرجه البزار (١/ ٥٠٧ مختصر زوائده) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به مرفوعًا.

قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلَّا صالح، ولم يك بالحافظ)، وقال الحافظ في "التقريب": (ضعيف، يعتبر به) أي: يصلح للاعتبار والاستشهاد.

وقال في كتابه "الدراية": (فيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف، أخرجه مالك في "الموطأ" (١) عن الزُّهْريّ عنه) (٢).

• الوجه الثاني: في هذين الحديثين بعض من بيوع الغرر وقد تقدم سبعة منها، وهذه بقيتها:

فالثامن: النهي عن بيع الثمرة حتَّى تُطْعِم، بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين؛ أي: حتَّى يبدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلها، يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت؛ أي: صارت ذات طعم وشيئًا يؤكل منها، ويجوز فتح العين (حتَّى تُطْعَمَ) أي: تؤكل، ولا تؤكل إلَّا إذا أدركت (٣).

فلا يجوز بيع الثمار حتَّى يدخلها الطَّعَمُ ويبتدئ فيها النضج، وهذا إذا بيعت بشرط تركها، وعلة النهي ما فيه من الغرر؛ لأنه لا يدرى هل يبقى الثمر إلى أن ينضج أم تصيبه آفة فيهلك؛ وسيأتي - إن شاء الله - بحث هذه المسألة في باب "بيع الأصول والثمار"، أما بيعها بشرط قطعها في الحال فيصح إذا كان الثمر يُنْتَفَعُ به.

التاسع: بيع الصوف على الظهر، فلا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٥٤).
(٢) "الدراية" (٢/ ١٤٩).
(٣) "النهاية" (٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>