للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يحصى ما فرَّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها) (١).

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم أو القاضي بين الزوجين تفريقًا مؤبدًا؛ لأن اللعان يوقع بين الزوجين من التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجتمعا بعدهما.

وظاهر قوله: (ثم فرق بينهما) أن الفرقة لا تقع باللعان، بل لا بد من تفريق الحاكم، وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة عند حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -. والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>