أخرجه مسلم في كتاب "الجمعة"، باب "الصلاة بعد الجمعة"(٨٨٣) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نور يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة (١)، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تَعُدّ لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: قوله: (معاوية) تقدمت ترجمته عند الحديث (٨٠).
قوله:(في المقصورة) هي الحجرة التي تكون في المسجد للإمام، وأول من أحدثها من الخلفاء معاوية حين طعنه الخارجي، ثم استمر العمل عليها تحصينًا للأمراء.
قوله:(قمت في مقامي) أي: فصليت النافلة في مقامي من غير فاصل بينها وبين الفرض
قوله:(فلا تصلها بصلاة) بفتح التاء من المضارع، من الوصل، والمعنى: لا تصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها بدون فاصل.
قوله:(أمرنا بذلك أن لا نصل) هكذا لفظ "البلوغ": (أن لا نصل) بالنون، والذي في مسلم كما تقدم:(أن لا توصل) بالتاء المثناة من فرق، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل أو عطف بيان الاسم الإشارة قبله.
قوله:(حتي نتكلم أو نخرج) بيان للفاصل، وهو إما كلام كالأذكار المشروعة أو خروج من المسجد.
(١) أي: أرسل نافع بن جبير عمر بن عطاء إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فأنكره معاوية عليه.