للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمنهم من قال: إن صليت سنة الجمعة في المسجد فهي أربع، وإن كانت في البيت فهي ركعتان، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (١)، وكأن هذا لأجل العمل بالحديثين.

وقال آخرون: أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، سواء صلاها في المسجد أم في البيت، وهذا قول الشافعي وأحمد، واختاره الشوكاني (٢)، والأربع أفضل؛ لأنها أكثر عملًا، ولأنه تعلق بها الأمر، كما في حديث الباب، ولأن القول مقدم على الفعل، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز.

وعموم الأدلة في فضل النافلة في البيت يدل على أن الأفضل أن تكون سنة الجمعة في البيت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في بيته كما تقدم لكن لو صلاها في المسجد أحيانًا فلا بأس، أخذًا بظاهر حديث أبي هريرة الذي في هذا الباب.

• الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحد، وهو قول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، واختاره الشوكاني (٣)؛ لأنه ورد في الأربع بدون فصل في الظاهر دليل خاص، وبناء العام على الخاص واجب.

وقال الشافعي والجمهور: يفصل بين كل ركعتين بسلام، واستدلوا بحديث: " صلاة النهار مثنى مثنى"، وقد تقدم في باب " التطوع".

والذي يظهر أن الأمر فيه سعة؛ فإن صلاها بسلام واحد فله أن يتشهد تشهدًا واحدًا أو تشهدين؛ لأن الحديث مطلق، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٤٤٠).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٣١٩).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>