للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سمرة، وهو مدلس، ولم يصرح بسماعه من سمرة، قال الحافظ: (صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات) (١).

قال الألباني: (بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث، فمانه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب"، فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث، كما هو ظاهر) (٢).

وقد تقدم الخلاف في سماعه منه في باب "الغسل".

فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع منه شيئًا، وإنما هو كتاب، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط، وهذا ثابت، وأما غيره فهو محل نظر، وهذا هو الأقرب.

وعزو الحافظِ الحديثَ لابن ماجه فيه نظر، فإن ابن ماجه لم يرو الحديث بتمامه، وإنما روى الزيادة الخاصة بالبيع دون الجملة الأولى التي هي موضع الشاهد لكتاب النكاح.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة إذا زوجها وليان، بأن زوجها أحد أوليائها لرجل، وزوجها ولي آخر من أوليائها لرجل آخر، فإنها تكون زوجة للرجل الأول، لاستيفائه الشروط، ويكون نكاح الثاني باطلًا؛ لأنها بالزواج الأول صارت في عصمة زوج، فلم يصح أن يُعقد عليها نكاح آخر، ولا خلاف في ذلك، سواء أدخل بها الثاني أم لا؟ فإن دخل بها الثاني عالمًا فهو زنىً بالإجماع، وكذا إن دخل بها جاهلًا، لكنه لا حدَّ عليه، للجهل (٣).

والحديث محمول على أن الوليين في درجة واحدة؛ كأخوين مثلًا، وعقدا في وقتين مختلفين، أما إذا عقدا في وقت واحد، أو جهل الأول منها، بطلا معًا، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (ومهما قيل في سماع الحسن من سمرة، فالحديث جيد من حيث المعنى، ومطابق للأصول والقواعد الشرعية).

وهكذا يقال في بقية العقود؛ كالبيع والإجارة ونحوهما. والله تعالى أعلم.


(١) "التلخيص" (٣/ ١٨٨).
(٢) "الإرواء" (٦/ ٢٥٥).
(٣) "المغني" (٩/ ٤٢٩)، "سبل السلام" (٩/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>