للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، كحديث السبعة الذين يظلهم الله، وفيه: "الإمام العادل" (١).

° الوجه الرابع: لا فرق في ذلك بين الإمارة الكبرى والصغرى، وكذا ولاية القضاء، ولا ريب أن التبعة على حسب المسؤولية، فكلما عظمت المسؤولية عظمت التبعة.

ومن ولي القضاء قاصدًا بذلك الجاه والرئاسة ومنافع الدنيا فهذا مذموم، وهو على خطر عظيم، ويخشى أن يكون له نصيب من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسدَ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه" (٢). أما من تعين عليه لكونه لم يوجد من يقوم مقامه، وإذا تركه تولاه من لا يحسن ولا يقوم بحقه فهذا مأجور ومُعان، وكذا يقال فيمن تولى الولاية العامة أو الخاصة إذا أدى الذي عليه من نشر ألوية العدل وبسط بساط الإنصاف. والله تعالى أعلم.


(١) تقدم تخريجه في كتاب "الزكاة" برقم (٦٣١).
(٢) رواه عبد الله بن المبارك في "الزهد"- زيادات نعيم بن حماد - (١٨١) ومن طريقه الترمذي (٢٣٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٠/ ٣٨٦)، وأحمد (٢٥/ ٨٥) عن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن ابن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبيه - رضي الله عنه - به مرفوعًا.
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وزكريا بن أبي زائدة وصفه بالتدليس غير واحد، لكن صرح بالتحديث كما جاء في "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ١٥٠)، و"المعجم الكبير" للطبراني (١٩/ ٩٦). وانظر شرح ابن رجب لهذا الحديث ضمن: "مجموع رسائل ابن رجب" (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>