للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن النهي ليس للتحريم، ولا يقال: إن هذا خاص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة؛ لأن قوله: «إن الماء لا يجنب» و «الماء لا ينجسه شيء» يفيد أن ذلك غير مختص به صلّى الله عليه وسلّم، ولأن صيغة (الرجل) في الحديث تشمله صلّى الله عليه وسلّم بطريق الظهور، كما في الأصول.

وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى، قال ابن عبد البر: (لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شَرَعَا جميعاً، أو خلا كل واحد منهما به، قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قال: والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس .. ) (١)، والله أعلم.


(١) "الاستذكار" (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>