للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعًا" (١)، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢).

لكن من فاتته الجمعة اشترط في حقه دخول وقت الظهر، لاحتمال أن يكون إمامه صلى الجمعة قبل الزوال، فإن لم يدخل الوقت أتمها مع إمامه نفلًا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٣٢)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٢٨)، "الأوسط" (٤/ ١٠١).
(٢) (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>