للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم -) الشتم: هو السب، والمراد هنا: وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعيب والنقص، والاعتراض على شريعته، يقال: شتمه يشتمه، من باب (ضرب وقتل).

قوله: (وتقع فيه) يقال: وقع فيه: إذا عابه وذمه.

قوله: (فلما كان ذات ليلة) يجوز رفع ذات على أنَّها فاعل لـ (كان)، ويجوز النصب على أنَّها خبر، واسمها مقدر؛ أي: فلما كان الوقت أو الزمان، ويجوز نصبه على الظرفية؛ أي: كان الأمر في ذات ليلة. وذات ليلة: قيل معناه: ساعة من ليلة، وقيل معناه: ليلة من الليالي، وذات مقحمة.

قوله: (المغول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، على وزن منبر، قال في "القاموس": (حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافًا) (١)، وقال الخطابي: (شِبْهُ المِشْمِلِ، ونَصْلُهُ دقيق ماضٍ) (٢)، والمشمل: السيف القصير، سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل؛ أي: يغطيه بثوبه، واشتقاق المغول من غاله الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدر (٣).

وضبطه الصنعاني بكسر الميم وسكون العين المهملة، (٤) وهو في "السنن" بالغين المعجمة، كما تقدم.

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن دمه هدر، فإن كان الساب مسلمًا كان ذلك ردة، فيقتل بإجماع أهل العلم، على ما تقدم في حكم المرتد، وإن كان من أهل العهد فيقتل على خلاف بين أهل العلم في استتابته، وينتقض عهده بذلك.

وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحًا فإنه يجب قتله، وممن حكى الإجماع إسحاق بن راهويه، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وآخرون.

ويؤيد ذلك أن مفسدة السبِّ لا تزول إلَّا بالقتل؛ لأن السابَّ متى


(١) "ترتيب القاموس" (٣/ ٤٣٠).
(٢) "معالم السنن" (٦/ ١٩٩).
(٣) "الصارم المسلول" ص (٦٨).
(٤) "سبل السلام" ص (٣/ ٥١٦).
(٥) "الصارم المسلول" ص (٣ - ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>