للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسة أوسق صدقة" بدون بيان للمكيل، وهذه إحدى روايات البخاري الموافقة لرواية مسلم.

والحديث أصله عند البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

• قوله: (أواق) جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا بالاتفاق، ومما يدل على ذلك حديث أنس المتقدم في أول "الزكاة وفيه: "وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء … "، فهذا الحديث مفسر لهذا الحديث.

قوله: (من الورق) بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: هي الدراهم المضروبة، وقال بعضهم: هي الفضة كانت مضروبة كالدرهم أو لا (١).

قوله: (صدقة) أي: زكاة، والصدقة إذا أطلقت في القرآن أو السنة فالمراد بها صدقة الفرض، كما تقدم أول "الزكاة".

قوله: (ذود من الإبل) الذود: اسم لا واحد له من لفظه، وهو من الواحد إلى العشر من الإبل، والمعنى: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، بديل ما تقدم في حديث أنس أول " الزكاة".

قوله: (أوسق) جمع وسق بفتح الواو (٢) وإسكان السين ويجوز كسر الواو، وجمعه حينئذ على أوساق، كما في الرواية الأخرى؛ كحمل وأحمال، والوسق: الحمل من الحب والتمر. وقدره ستون صاعًا بصاع


(١) انظر: "الأموال" لأبي عبيد ص (٤٤٩)، "الصحاح" (٤/ ١٥٦٤)، "اللسان" (١٠/ ٣٧٥).
(٢) انظر: "الدر النقي" (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>