للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، كما ذكره علماء اللغة والشرع، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن الصاع حرر تحريرًا تامًا، وهو ثمانون ريالًا فرنسيًا (١)، وقد قمت بنفسي بوزن الريال الفرنسي عند باعة الذهب، وفكان وزنه (٢٨) جرامًا، والصاع أربعة أمداد إجماعًا، فيكون المد = ٢٠ × ٢٨ = ٦٥٠ جرامًا، ويكون الصاع بالجرامات (٥٦٠ × ٤=٢٢٤٠) أي: (٢، ٢٥ كيلو) ويكون نصاب الزروع والثمار (٣٠٠ × ٢، ٢٥= ٦٧٥ كيلو جرام).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة أو شيء منها، وذلك لأن الزكاة مبناها على المواساة بين الأغنياء والفقراء، فمن قصر ماله عن هذه التحديدات لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الأقل من ذلك لا يحتمل أن تؤخذ منه الزكاة، فنصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر كما تقدم، ونصاب الإبل خمس وفيها شاة كما مضى، ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، وتساوي بالكيلو (٦٧٥) كيلو جرام على ما تقدم، وسيأتي إن شاء الله مقدار الواجب في الحبوب والثمار.

وإنما اشترط النصاب في الحبوب والثمار؛ لأن الزكاة شرعت لأجل المواساة، والقليل لا مواساة فيه.

وتضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ كأنواع القمح مثلًا، بخلاف الأجناس فلا يضم جنس إلى آخر؛ كالشعير والحنطة، وتضم أنواع الثمار إلى بعضها؛ كالسكري مع الشقراء مثلًا في تكميل النصاب.

وتجب الزكاة في النخيل الموجود في الأحواش أو المستراحات ونحو ذلك، بشرط أن يبلغ نصابًا، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية" ص (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>