للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثقة) (١). وذكره ابن حبان في "الثقات" (٢). وقال الحافظ في (التقريب): (صدوق يخطئ).

ثم إن الحديث في إسناده اختلاف على الحكم بن عتيبة، كما ذكر الدارقطني، ومن بعده البيهقي، قال أبو داود: روى هذا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح، وكذا رجح المرسل الدارقطني (٣) والبيهقي (٤).

• الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذا قول أكثر العلماء، وقيده الفقهاء بما إذا كان هناك مصلحة تقتضي التعجيل؛ كأن يوجد مجاعة أو يوجد حاجة تنزل بالناس.

والتعجيل إحسان ومعروف من المعجل، فهو جدير بأن يكون عمله جائزًا ومقبولًا، لما فيه من طيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه، وما فيه من الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين، فهذا شيء جيد، وصاحبه مشكور على عمله.

وشرط التعجيل أن يكون بعد وجوب النصاب؛ لأنه سبب الوجوب، فإن عجلها قبل وجود النصاب لم يصح؛ لأن السبب هو الموجب للزكاة، وهو لم يوجد. وأما تقديمها قبل الحول، فهو من تقديم العبادة على شرط وجوبها، وهو جائز، وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب، وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجبها، ويجوز تقديمها على شرطها، وذكر من فروعها؛ هذه المسألة (٥)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "تاريخ الثقات" ص (١١٠).
(٢) (٤/ ١٨٦).
(٣) "العلل" (٣/ ١٨٧).
(٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١١١).
(٥) "القواعد" (١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>