للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدخل في عموم الحديث من ملك أمة بشراء أو هبة أو غير ذلك من أسباب الملك، وكانت المملوكة ممن يوطأ مثلها.

* الوجه الرابع: أخذ بعموم الحديث من قال: إن الاستبراء واجب، سواء ملك الأمة من صغير لم يبلغ أو من امرأة، وسواء كانت بكرًا أم ثيبًا؛ ولأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم.

والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (١)؛ لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، وحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها ولا استبراء عليه. فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: بلى، لكن الأصل عدم ذلك (٢).

وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليه على أحد القولين، وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-، ذكره عنه البخاري (٣). وهو قول داود (٤)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)؛ لأن الحكم يدور مع علته.

وقال الجمهور يجب عليه الاستبراء؛ لعموم الحديث.

* الوجه الخامس: في قوله: "لا توطأ حامل" دليل على جواز مقدمات الوطء كالتقبيل واللمس والاستمتاع بها فيما دون الفرج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الوطء، وهذا رواية عن أحمد في المسبية (٦).

والقول الثاني: تحريم ذلك كله سدًّا للذريعة؛ لأنه ربما لم يملك نفسه فيجامعها؛ ولأنه استبراء يحرم الوطء، فحرم الاستمتاع كالعدة (٧). والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى" (٣٤/ ٧٠)، "زاد المعاد" (٥/ ٧١٤).
(٢) "الشرح الممتع" (١٣/ ٤٠٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٣).
(٤) "المغني" (١١/ ٢٧٤).
(٥) "الفتاوى" (٣٤/ ٧٠).
(٦) "المغني" (١١/ ٢٧٦).
(٧) "المغني" (١١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>