للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل هذا مبني على القول بأنه لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة وأن من يفعل ذلك فهو مذموم، وحكى الطحاوي عن جماعة من أهل العلم جواز أداء الشهادة ولو لم يُسألها (١)، وقالوا: هو محمود مأجور، واستدلوا بحديث زيد بن خالد، وحملوا حديث عمران على أنه في شهادة الزور، كما حكاه الترمذي عن جماعة من أهل العلم (٢).

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على ذم التهاون بالنذور وعدم الوفاء بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذمومًا.

• الوجه السادس: ذم الخيانة في الأمانة والعهود والحث على أدائها، وقد عد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيانة في الأمانة من علامات النفاق، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب "الجامع" -إن شاء الله تعالى-.

• الوجه السابع: في الحديث دليل على ذم التنعم في الدنيا والاعتناء بأسباب السمن من الإقبال على الشهوات والعناية بالمطاعم والمشارب، قال الحافظ: (وإنما كان السمن مذمومًا؛ لأن السمين غالبًا يكون بليد الفهم ثقيلًا عن العبادة، كما هو مشهور) (٣).

وليس المراد ذم مطلق السمن، فإنه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه؛ لأنه قد يكون بغير اختيار الإنسان، وإنما الذم على شيء يكون هو السبب فيه، قال ابن الملقن: (لا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله وأحبه، دون من طُبع عليه) (٤). والله تعالى أعلم.


(١) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٠).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٤٧٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٦٠).
(٤) "التوضيح" (١٦/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>