للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سعيد بن أبي عروبة، عن ابن عباس موقوفاً، كما عند الدارقطني (٢/ ٢٧١)، كما جاء موقوفاً من طريق أبي قلابة، عن ابن عباس. أخرجه الشافعي (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧)، وسنده صحيح، وقد جاء الحديث موقوفاً في كتاب «المناسك» لابن أبي عروبة ص (٦٤) وهذا كله يقوي رواية الوقف.

ورجح رواية الرفع: ابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، والنووي، وابن حجر، وابن باز، وغيرهم.

وقد تابع عبدة بن سليمان على رفع الحديث محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، كما عند الدارقطني (١).

وقد أيَّد ابن القطان رفع الحديث بأن الرافعين له ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يروي (٢).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وهذا قول الشافعية، والحنابلة. وقد ورد عند ابن ماجه وابن حبان: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة»، وهذا فيه دليل لما ذكره الفقهاء من أنه إذا حج عن غيره من لم يحج عن نفسه أنه يقع الحج عنه دون الغير، ويرد ما أخذه من مال (٣).

والقول الثاني: أن الحج يقع عن الغير، وهذا قول الحنفية والمالكية (٤)؛ لأن الحج مما تدخله النيابة، فيجوز أن ينوب عن غيره من لم يُسقِط فرضه عن نفسه، كقضاء الديون وأداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسه، ولأن الشرع شَبَّه النيابة في الحج بقضاء الدَّين، والرجل يجوز أن يقضي دَين غيره قبل دَينه، لكنه يأثم بالتأخير إن كان مستطيعاً.


(١) "السنن" (٢/ ٢٧٠).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٥٢)، "نصب الراية" (٣/ ١٥٥).
(٣) "المغني" (٥/ ٤٢)، "المجموع" (٧/ ١١٧).
(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ١٥١)، "التمهيد" (٩/ ١٣٦)، "المغني" (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>