للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأقرب أنه لا يُظن بآل أبي بكر - رضي الله عنه - أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندهم علم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وبهذا يعلم الرد على من قال بتحريم لحوم الخيل، وزعم أن حديث أسماء لا دلالة فيه على الإباحة؛ إذ ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك.

° الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم أن التذكية نوعان: ذبح ونحر، وتقدم تعريفهما، لكن اختلفوا فيما إذا خالف المذكي هذه الصفة، فنحر ما يذكى كالبقر، أو ذبح ما ينحر كالإبل، على قولين:

الأول: جواز التذكية وأن الذبيحة تحل، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (١)، لوجود فري الأوداج وانهار الدم المطلوب في الذكاة، وقد استدل بعض الشراح -كما قال الحافظ- بحديث الباب وهو مبني على أن الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج (٢).

الثاني: أن التذكية بهذه الصفة لا تحل إلا في حالة الضرورة أو حالة الجهل، وهو قول المالكية (٣)، لمخالفة الصفة المشروعة في التذكية، وهي أن الإبل تنحر وغيرها يذبح.

والراجح الأول، لما تقدم من حصول المقصود بهذه التذكية، وما ورد من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب، وهذا لا يدل على تحريم ما لم تقع ذكاته على هذه الصفة (٤). والله تعالى أعلم.


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١)، "المغني" (١٣/ ٣٠٦)، "المجموع" (٩/ ٨٥)، "فتح الباري" (٩/ ٦٤٠).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٤٢).
(٣) "جواهر الإكليل" (١/ ٢١٢).
(٤) "الأطعمة" للشيخ صالح الفوزان ص (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>