للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن حكم الفراش مقدم على الشَّبَهِ، وأن حكم الشبه إنما يُعتمد عليه في إلحاق النسب إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلتفت هنا إلى شبه الغلام بعتبة؛ لوجود ما هو أقوى منه، وهو الفراش.

* الوجه السادس: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجته سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه الحق بأبيها زمعة، لكن لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه بينه وبين عتبة بن أبي وقاص قويًّا خشي أن يكون من مائه، فيكون أجنبيًّا منها، فأمرها بالاحتجاب منه تورعًا.

ويستفاد من ذلك أن المرأة إذا شكت في قرابة أحد محارمها فإنها تحتجب عنه احتياطًا وتورعًا، ولا تتساهل في أمر مشتبه فيه. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>